جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٧٨

-

178

ولا يخرجه الا أن يسقط شيء من وبرها فلا بأس إن أخذه وانتفع به، أو يعطيه بمن ينتفع به

وكان جابر بن زيد يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك لصيام ثلاثة أيام، والطعام لستة مساكين الى عشرة، والنسك شاة، و الشاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها شيئا، وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه فتلحقه نسخة فيحلقه، أو تعممه أو في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب أو بدهن يدهن فيه طيب أو يحلق شيئا من شعره، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي سمي الله تعالى

مسألة:

ومن أهدى هديا فنتج بعضهن في الطريق، فضل بعض أولادهن

أو مات؟

فليس فيما ضل من أولادها شيء، ولكن اذا نحر البدن فلينحر معها من أولادها، ولا ينتفع من ألبانها الا ما فضل عن أولادها، ان كان محتاجا اليه، واذا كان غنيا عنه فلا يذوقه وليتصدق به على الفقراء، وكان مسلم يقول: أشعر ببدنك حتى يعرف من لقيها أنها ضلت فلا يأكلها ولا يركبها اذا أشعر بها

مسألة:

اذا دخل طير على محرمين في بيت فخرج أحدهما وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج، وقد دخل الطير البيت فأغلق عليه الداخل الباب وهو لا يعلم، فمات؟