الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٧٩-
179 -
فالجزاء على الأول، ومن رمح صيدا وهو محرم فكسر بعض جسده فليحسن اليه ويطعمه ويجبر كسره، فان برئ فلا شيء عليه: وان مات حكم عليه ذوا عدل من المسلمين
مسألة:
ومن أدخل معه سنور الحرم فأكل من طير الحرم؟
فقال أبو مالك رحمه الله: على رب السنور الجزاء، واذا أكل سنور لانسان من أهل مكة طيرا فالجزاء على صاحبه • رجع.
فصل
الهدى والضحايا أيضا
ويجوز من الأبل كلها فى الضحايا ابنة مخاض، وفي نسخة ابن مخاض، وابنة لبون وحقة عن واحد، والجذعة من الابل عن
خمسة
والثنية عن سبعة، وما فوق الثنية عن سبعة ولا يجزى ما دون ابنة مخاض عن واحد
وجذعة البقر عن ثلاثة، والثنية من البقر عن خمسة والمسنة عن سبعة، ويجوز الجذع من الضأن والثنى من الماعز جعلت الضأن مثل الابل في السن والماعز مثل البقر، والبقر مثل الماعز، والذبح حتى تزول الشمس من يوم النفر الأول، فاذا زالت لم يذبح أحد بعد ذلك نسكا، وقيل لا يذبح فى الهدى والضحايا البتراء ولا العرجاء ولا العوراء