جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٠

-

180

-

ولا مقطوعة الأذن الى الثلث، ولا الجرباء ولا العجفاء، ولا مكسورة القرن الى المشاش

والمعز لا يجوز منها شيء حتى تثنى، والشاة اذا كسرت ثم جبرت خبلغت المرعى جازت ضحية، واذا بقى من ضروسها تعتلف به، واذا انكسر القرن فبقى منه شيء ما تلويه الأصبع والحبل جازت ضحية، واذا بقى من ضروسها ما تعتلف به جازت ضحية، واذا خلفت الشاة حدا ليس لها الا ضرع واحد جازت ضحية، واذا يبس ضرعها من علة حدثت بها، فان خرج منه من اللبن شيء ولو قل جازت

ضحية

قال أبو عبد الله، عن أبي على رحمهما الله: ان الشاة اذا خلفت حدا لم تجر ضحية، وفى نسخة أضحية في

جميع

ذلك.

قال قلت: فما بال الشاة اذا خلفت جلحا تجوز ضحية؟

قال: هذا غير ذلك

وقال أبو زياد: رأيت فى كتاب من كتب وارث في البقرة اذا قطع ذنبها، فبقى منه الثلث تذب به عن نفسها أنها تجوز ضحية، ومن أطعم نسكه انسانا يأكلها فقد أخطأ وقد أجزت عنه، ولا بأس أن ينتفع باهاب الضحية، ولا يباع ولتطعم منها ما شئت، وكل ما شئت فلا بأس، ومن أكلها كلها ولم يطعم منها شيئا فعليه هدى آخر

وقال ابن أبي ميسرة: عليه أن يطعم ثلثى شاة كأنه على قول من يقول يأكل الثلث، ويطعم الثلثين هذا من الضحية، ولا يأكل من الهدى الا هدى المتعة والتطوع، وأما غير ذلك فلا يأكل منه صاحبه