جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨١

-

181 -

-

الا أن يعنيه تلف في الطريق قبل أن يصل الى فقراء الحرم، فعليه أن يغرمه ويأكل منه ان أراد حيث عليه بدله

وهدى المتعة لا يجزى حتى ينحر يوم النحر، وهدى التطوع اذا الحرم أو في الطريق، فخاف عليه العطب فنحره وتصدق به على الفقراء، فقد أجزأ عنه، بلغنا ذلك عن عائشة.

بلغ

ومن اشترى بدنة لنفسه، لم يجز له أن يشرك فيها أحدا الا أن ينوى ذلك، فان قال أحد الشركاء: انه يأخذ حصته لحما لغير الهدى، فاذا دخل فيهم هذا لم يجز عنهم ولا عن واحد منهم

ومن ذبح المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يجزى عنه، فان ذبحها في القابلة أو فى اليوم الثاني قال يجزيه

قلت: فان كان حلله ما يصنع بحلاله وخطامه؟

قال: يتصدق بذلك

ومن اشترى هديا فذهبت عينه قبل محله فلا يجزيه

قال أبو على رحمه الله الذي سمعنا أن ضحية الرجل اذا أوتيت منه كان عليه بدلها، واذا أوتيت من غيره اجتزأ بها

ومن أصاب هديه الواجب مرض فله ان بدا له أن ينحره ويأكل منه ويبدل مكانه، وان كان تطوعا فليس عليه بدله

وقال مسلم: من ذهب هديه فوجده وقد كان اشترى واحدا مكانه

،