جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٢

-

182

فيبيع الآخر منهما ان شاء، وان باع الأول وكان هو خير فينبغي أن يتصدق بفضل ما بينهما يتصدق به على الفقراء، وان كان تطوعا فليس

عليه بدله

وان أنتج هديه فضل ولدها أو مات، فليس عليه شيء

وكل جزور من احصار أو جزاء أو كفارة فليس عليه أن يقلدها وان قلدها لم تضره، ومن جعل ثوبه هديا جاز له أن يهدى قيمته،

وقيل من أذن لعبده بالحج فأهاب العبد صيدا وهو محرم

مكانها

قال: يقوم الصيد عليه ثم عليه الصيام

؟

وان جامع العبد وهو محرم أتم نسكه وعليه اذا أعتق حجة

قلت: أرأيت ان تطيب أو أصاب المعبد شيئا فيه؟

قال: ذلك اذا أعتق في ماله

قلت: غان حلق رأسه من أذى أو تداوى بدواء فيه طيب؟

قال: عليه الصيام.

قلت: ففى كل شيء من ذلك أوجب عليه الصيام؟

قال: تعم ق

قلت: فان احص - نسخة أحصر؟

قال: على مولاه أن يبعث عنه بهدى، وعليه اذا أعتق عمرة وحجة.