الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٣-
183
ومن أمر عبده بالاحرام للعمرة، فان أمره بالصيام أجزاً عنه والا ذبح عنه، ومن تعمد لقطع رأس ذبيحته فلا يأكلها، وان سبقته شفرته فلا بأس
وأما من ذبح من قبل القفا فلا يأكله على كل حال، وقوله تعالى: (لكم فيها منافع (يعنى البدن منافع في ظهرها تركبوها، وفى ألبانها تشربونها، وقوله: (الى أجل مسمى (الى أن يقلدوها أو يشعروها، أو يسموها هديا، فهذا الأجل واذا فعل ذلك بها فلا يحمل عليها الا مضطرا ويركبوها بالمعروف، ويشرب فضل ولدها من اللبن، ولا يجهدها بحلب) ثم محلها (يعنى من حيث تقلد) الى البيت العتيق) يعنى منحرها
أرض الحرم
ولا بأس ببيع جلود شاة الأضاحي بمنى، ولا التطوع، ويوجد الا التطوع وليتصدق بثمنها أفضل، وأما ذبح المتمتع فلا يجوز بيعه، وما كان من كفارة صيد أو خطأ فى نسك فلا يبيع جلده حتى يتصدق
به مع
لحمه.
واذا قتل المحرم الصيد فلا يأكل منه محل ولا محرم، وعلى المحرم الفداء اذا قتله، واذا رماه ويوجد أو رماه فأثبته، وان أدرك المحل
ذكاة الصيد لم يأكل منه أيضا
-
?
واذا قال هذا الثوب، أو هذه الدراهم، أو غير ذلك هدى الى
بيت الله أو في أستار الكعبة؟
فقال من قال: ليس فى ذلك شيء الا أن يقول: على هدى، فاذا قال ما يوجب عليه فان بلغ ما قال في عليه فان بلغ ما قال فى دم والا جعل في طيب الكعبة،
أو فرق في فقراء الحرم
و من جعل نفسه أو ولده بحيرة؟