جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٤

-

فقيل: يعتق نسمة، ويهدى بدنة

وان قال لشيء لا يملكه من مال غيره، أو مسجد: هو على هدى الى بيت الله فعليه أن يهدى بدنة، وان قال ذلك لشيء يملكه من ماله أهدى قيمته الا أن يكون ذلك يبلغ قيمته أكثر من ثلث ماله، فيخرج العشر منه ويهديه، وان كان الثلث الى ما أقل أهدى قيمته كله

مسألة:

ومن غيره: وقيل فى ضحية التطوع يطعم الفقراء منها الثلث، وأرحامه الثلث، ومنهم من قال: ان أكلها كان خسيس المنزلة، وقيل عليه ضمان الثلث

قال أبو سعيد: بمعنى الاتفاق الاضحية فى الأمصار وغير الأمصار، والحضر والسفر والحج، ما سوى ثبوت هدى المتعة وما أشبهه ان ذلك كله من سنن الفضائل، وفى نسخة ان ذلك كله من سنن الفرائض كصيام شهر رمضان، يستحب لمن قدر من المسافرين من غير أضرار

فاذا كان الفقر لا يقدر على حطب، ولا قدر يطبخ فيها، فوجه

اليه مطبوخا كان الأجر للموجه • رجع.

ومن غير الكتاب والزيادة: ومن جعل نفسه هديا الى بيت الله؟

فعليه بدنة

وان قال: امرأتى هدى، أو قال هي على هدى؟

فقوله: هى هدى أهون، وقوله هي على هدى يهدى بدنة ويعتق

نسمة.