الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٥-
185
-
قال أبو عبد الله: انما عليه بدنة، واذا قال هي عليه بحيرة فيهدى
نسمة بدنة ويعتق
ومن قال: فلان على هدى، أو قال: على فلان هدى، أو قال: أهدى فلانا الى بيت الله، أو قال هذا الثوب على هدى، أو قال: هذه الدراهم هدى الى بيت الله، أو قال: هذه الدراهم فى أستار بيت الله؟
فمن قال بشيء من هذا الى بيت الله أو فى أستار بيت الله فليس بشيء الا أن يقول: على هدى وأنا أهديه، فاذا قال ذلك لزمه ذلك أن يهدى ذلك بعينه أو قيمته ان كان له قيمة
وان قال لحر أو حرة: هو على هدى، أو قال: أنا أهديك؟
فعليه أن يهدى بدنة أو يعتق رقبة.
وإن قال لعبد لا يملكه: هو على هدى، أو هو يهديه؟
فعليه أن يهدى بدنة ولا عتق عليه، فان قال لغلامه: هو على بدنة أو هو عليه أهداه أو أهدى قيمته ولا شيء عليه
قال محبوب: ما كان من الهدى يبلغ ثمنه بدنة تجزيه بدنة أو بقرة أو شاة، وما كان لا يبلغ ثمن شاة فان طيب الكعبة به فجائز، وان تصدق
به على فقراء مكة فجائز
ومن غيره: من قال غلامه هدى فليهده يخدم البيت، أو ثمنه
بدنا والبدن أحب الى • رجع