جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٦

-

186:

-

وللمحرم أن يصيب لبن هديه، وظهرها قبل أن يقلدها، ويوجد الى أن يقلدها بلا أن يجندها ولا يخر بولدها، وولدها تبع لها

: وقال بعض: ان كان غنيا تصدق بثلثيها

ومن ذبح نسكه ثم سرقت فقد أجزت عنه

وقال من قال: اذا ذبحها الذبح الذي لا يحيا منه، ثم سرقت

قبل أن تموت فقد أجزت عنه.

إلى.

وقال من قال: اذا سرقت قبل أن تموت لم تجز عنه، وذلك أحب

وان سقط شيء من وبر الهدى وشعرها؟

ينتفع بها صاحبها قبل أن يقلدها وليس له أن ينزعه منها

وان ايسر في صومه الثلاث فعليه الهدى، وقيل أيضا ان وجد

في

أيام منى فعليه أن يذبح، ولا يتصدق الرجل من جراء الصيد على أحد.

بعوله، ولا على فقراء أهل الذمة

وقيل: ان لم يقدر على حنطة، وقدر على تمر أو شعير أطعم من كل ذلك لكل مسكين صاعا، وان أطعم ثم بقى عليه بعض المساكين، وعجز عن ذلك، صام بقدر ما بقى كل مسكين يوما

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى بن أبي طالب، حين بعث

معه بالهدى: «لا تعط فى حرزها منها شيئا».