الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٧---
187
—
ومن صلت له بدنة اشتراها للنحر، وقد قلدها ثم اشترى أخرى
ووجد الأولى؟
قيل ينحرهما جميعا
وقال
من قال: ينحر الأولى
وقيل: من لزمه دم فأطعم منه فقيرا، ثم أكل مما أطعم
فعليه دم.
وقال من قال: عليه قيمة ما أكل، وهو أحب الينا لأنه قد أعطى ما لزمه وأخذ هذا من غير بدنه
وقال من قال: من لم يطعم من ضحيته أحدا من الفقراء لم يجز
عنه.
وقال بعض أهل العلم: انها تجزى عنه، وقد أساء اذا لم يطعم الفقراء منها شيئا، والبدنة من الجذع من الابل فما فوقها، والجذع من البقر فما فوقها، ولا يجزى ما دون ذلك من البدنة، والله أعلم
وقال من قال من الفقهاء، فيمن حكم عليه بشاة في شيء جاء الأثر
فيه ببدنة: أن تلك الشاة لا تجزيه، ويعطى البدنة ولا يدفع منها الشاة وقيل: لا بأس بما سقط من ثمار شجر الحرم أن يحرقه، ويوجد يخرجه ويأكله مثل السدر ونحوه، ولو لم يكن زرعه، وكذلك بحد ثمرة النخلة اليابسة - نسخة النخلة ناشية فى الحرم، فان قطع من الخوص، أو سقط من ورق السدر لما جرفها فعليه في ذلك حكومة عدلين
والمحرم اذا أتاه عدو أو لصوص ليس القباء والسراويل والعمامة،