الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨٨188
-
وقيل: عليه لكل ذلك دم واحد الا أن يحل ذلك، ثم يرجع يلبسه فعليه لكل لبسية دم وأما العمامة فان لبسها فاتفقت، فعاد فشدها فهو دم واحد ما لم يضعها، ثم يعود يلبسها ثانية
•
وقيل: اذا مست الظلة التي تكون على المحرم رأسه فعليه دم، وان لم تمسه فلا بأس بها، ولا بأس بالقبة وغيرها من السفوف اذا دخله
المحرم
وقال من قال من الفقهاء: اذا كان الدم من قبل ثلاثة أظفار، أو ثلاث شعرات، فله أن يطعم من ذلك الدم الفقراء والأغنياء، وان أطعمهما فقيرا واحدا أجزاء، وان أطعمها كلها غنيا لم يجزه حتى يطعم منها فقيرا، ولا يأكل هو منها شيئا، وان أكله فعليه قيمة ما أكل منه.
وقال من قال: دم
آخر
قلت: فان كان الدم من قبل صيد
قال: فلا يطعم منه غنيا، فان أطعم منه غنيا فعليه قيمة ما أطعم
وقيل من غطى رأسه متعمدا أقل أو أكثر فعليه دم.
وقال من قال: غير ذلك ومن غطى فاه فيكره له ذلك ولا شيء عليه
وقيل: ما كان من هدى كفارة أو جزاء صيد أو فدية أو نذر أو صدقة، فهو للمساكين، فما مات منها أو ضل فعلى صاحبها بدله، فان عطب في الطريق فنحره قبل أن يدخل الحرم فليأكل منه وليطعم، الأن عليه بدله للفقراء.