جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٨٩

Com

189 -

وان نحره في الحرم قبل أن يبلغ البيت فقد أجزأ عنه فليعطه الفقراء، فان الحرم كله مكة، وكل هدى من تطوع خل أو عطب في الطريق قبل أن يصل الحرم فلينحره ثم يغمس نعله في دمه، ثم يضرب بها صفحته اليمنى ليعرف أنه هدى، ولا يأكل منه هو ولا رفيقه، ولا يأمر بأكله، ولكن يأكل من يأتى من بعدهم، وليس عليه بدله، وقيل: فان أكل منه فعليه بدله ذلك.

وفى نسخة أخرى قال: واذا قتل المحرم صيدا في الحل خطأ فلا شيء عليه، وعليه فى العمد الكفارة، فاذا قتل الصيد فى الحرم محل أو محرم فعليه الكفارة لعله أراد في الخطأ والعمد

مسألة:

ومن غيره: وسمى بدابة في عمان أنها أضحية، فليس له أن يبيعها، وعليه أن يضحى بها، أو لو نوى ذلك ولم يلفظ به فلا شيء عليه، وان تركها عمدا.

والضحايا عندنا ليست بواجبة على أهل الأمصار لعدم الدليل على ايجاب ذلك، وقيل: انما يلزمه ما سمى في العشر

مسألة:

وقيل فيمن يذبح يوم النحر فما ليس من الضحايا فقول يجوز ذبحه، وقول لا يذبح حتى يفرغ الامام من الخطبة. رجع.