جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٠

-

190

باب

الدم الذي يلزم المحرم ومسائل

في المناسك كلها وفي الحج أيضا

من كتاب أبى جابر: ومن قص ثلاثة أظافر من يديه الى ما أكثر أقل فعليه دم، وان قص من ذلك فعليه أن يطعم لكل ظفر مسكينا غداء وعشاء، وكذلك في الشعرة الواحدة مسكين، وفى الثلاث الى ما أكثر دم، وقيل: ان قص المحرم أظفار الحلال فعليه أن يتصدق بشيء على

المساكين

وقال من قال: كجزاه على نفسه ..

وقال من قال: لا شيء عليه لأن ذلك قد حل له

وقيل: من أخذ حجة لغيره ثم واقع أهله لما أحرم بها، فعليه أن يرد الدراهم كلها ـ نسخة الى أهلها وعليه جزاء ما من واقع أهلة محرما.

وقيل: من أخذ من عند رجلين من كل واحد حجة، فأهل بحجه لها

جميعا؟

قال الربيع: أرى أن يرد عليهما ما لهما، وتكون حجته لنفسه.

وقيل: في رجل وافى الموسم، وطاف وسعى، وشهد المشاهد كلها، ولم يقل في شيء منها كلاما تكبيرا ولا غيره؟