الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢-
مسألة:
ومنه: أن الدواب التي لادم لها مثل العقرب وغيرها اذا متن في شيء فهو طاهر، كان ما متن فيه رطبا أو يابسا، وأما اذا فركت العقرب أو ما أشبهها من الدواب التي لادم لهن، فحكم ذلك طاهر،
ولو بانت دهونته •
وكذلك
جميع الدواب التي لا دم لهن مثل العقرب والدبى والخنفساء وما أشبه ذلك، إذا متن فى شيء طاهر فهو على طهارته، وأما طهارة الصبيان اللآنية فجائز ذلك، وأما طهارتهم لثياب البالغين اذا كانت
نجسة فلا يصلى البالغون بتلك الثياب التى غسلها الصبيان من النجاسة.
وأما الجنب والحائض والنفساء فجائز طهارتهم للآنية والثياب،
كذلك غسلهم للميت فجائز
وكذلك جائز للجنب والحائض والنفساء أن يذكروا الله عز وجل بألسنتهم، وأما القرآن فلا يجوز لهم أن يقرءوه وكذلك جائز غسل العبيد الغتم للثياب والآنية إذا عرفوا ذلك، والله أعلم
* مسألة:
ومنه: وأما البئر إذا وجد ماؤها متغيرا له رائحة منتنة، ثم
بعد ذلك ظهرت في هذه البئر ميتة؟
فأما في الحكم فلا يحكم بنجاسة هذه البئر إلا من بعد ما - جدت فيها الميتة، وكل ما استعمل من ماء هذه البئر قبل أن توجد فيها الميتة،