جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

-

109

-

فلا يمين على الولد لولده على أكثر قول المسلمين، والمعمول

عندنا.

به

وقلل بعض المسلمين: ان الحاكم يقول للوالد ان شئت أن تحلف برأيك، وان شئت أن ترد اليمين على ولدك، فان حلف الوالد فقد برئ من دعوى ولده، وان رد اليمين على ولده وحلف أوصله الحاكم الى حقه من مال والده، الا أن يبرى الوالد نفسه من حق ولده، فاذا أبراً نفسه برئ، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المديون، هل يجب عليه بيع زرعه من سكر وغيره من الخضرة لقضاء ما عليه، ويحكم عليه بذلك أم لا؟

فعلى ما وصفت، أن بيع الخضرة قبل دراكها لا يجوز وينتظر هذا المديون الى أن يحصد زرعه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما تقول اذا ادعى رجل على رجل حقا من قبل من قبل بيع دابة له، وأقر المدعى عليه بالحق، وأنكر البيع وأقر أنه بادله بدابته، وادعى أن دابته تلفت، أيجب عليه شاهدا عدل أن الدابة التي أخذها من هذا الرجل بسبب البدل تلفت، وقال المدعى: اني لم أصدقه أنها تلفت وحبسناه أيجوز ذلك أم لا؟