الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠-
11.
فعلى ما وصفت، أن حبسك له جائز وموافق لآثار المسلمين،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: فى الأشجار النائفة على أموال الغير ونخيل المساجد، أيجوز
صرف ما أناف منهن أم لا يصرف النائف منهن الا في المستقبل؟
فعلى ما وصفت، أرجو أنه لا يخفى عليك ما جاء في آثار المسلمين في مثل هذا، قال من قلل من المسلمين: ان هذا النائف لا يصرف إلا أن يصح حدثه.
وقال من قال: انه يصرف جميع ما أناف على أموال الغير،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا كتب لنا أحد كتابا أنه شاك من رجل عليه له كذا وكذا أريد منه حقى، ومنك الانصاف أيجوز لنا أن نلزم الذي عليه الحق اذا أقر عندنا؟
فنعم جائز لكم أن تلزموا من عليه الحق اذا أقر عندكم،
والله أعلم.
٤١١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.