جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩١

191

-

فقال من قال: قد أساء ولا شيء عليه

وقال من قال: أيسر ما يعنيه بدنة

وقال من قال: فيمن لبس قميصا وهو محرم فخلعه، ثم رجع

اليه فلبسه: ان عليه كفارة واحدة ما لم يكفر

وقال بعض الفقهاء: ان كان فعل ذلك في

يوم واحد فانما عليه

كفارة واحدة، وان كان فعل ذلك في يوم وليلة أو يومين فانما عليه لكل

يوم كفارة، والله أعلم

وقيل: من لبس ثوبا من حرير، ولبس ثوبا مصبوغا، ولبس

فان كان لبسه اياه في وقت واحد كان عليه كفارة واحدة، وان كان في أوقات شتى كان عليه لكل وقت كفارة، وان فعل ذلك في مناسكه

حتى قضاها فحجه تام وعليه دم ان كان لبسه اياه في وقت واحد

•

ومن جاوز الميقات ولم يحرم فعليه أن يرجع الى الميقات فيحرم منه، وليس عليه شيء، فان خاف أن يفوته الحج أحرم من حيث ذكر قبل الحرم وفي الحرم وعليه دم

ومن كان نيته فى الاحرام على ما أحرم أصحابه، فاختلفوا في

احرامهم، ولم تكن له نية

فقال من قال: ان كان ذلك في أشهر الحج فهو مهل بالحج، وان