جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٢

192

-

كان في غير أشهر الحج فهو معتمر، وان كان نيته كما يرى المسلمون

فهو متمتع

والقارن إذا أصاب الصيد فانما عليه جزاء واحد، ومن قتل صيدا خطأ، ثم قتل آخر خطأ أو عمدا فعليه لكل صيد جزاء الا أن يكون قتله خطأ في الحل.

المسك: انه وقال من قال: فيمن وضع ثيابه في شيء فيه ريح لا شيء عليه، الا أن يكون أراد أن يعلق ثيابه ريح المسك فعليه دم.

دم

وقال بعض الفقهاء: اذا علق ثيابه ريح المسك فأحرم فيها فعليه

ومن دخل مكة مرة بعد أخرى بغير إحرام من خلف الحدود؟

فقال من قال: عليه دم واحد

وقال من قال: لكل دخول بغير احرام دم الى أن يرجع الى الميقات فيحرم، ومن دخل مكة بغير احرام، ثم أخرج فأحرم من قبل دخول السنة الثانية فليس عليه بأس ولا دم، وان حالت السنة ولم يكن أحرم وجب عليه لدخوله في السنة الخالية دم كانت حجة أو عمرة.

وقيل: من خضب رأسه فذلك من الزينة وعليه

دم

وقال من قال، فى الذى احرم بالعمرة ولم يلب فأحرم بالحج ولم

دم

للعمرة ودم

للحجة، واسأل عن ذلك