جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٣

193

-

وقال من قال: فى رجل محرم لازم امرأته وهما عريانان، ومس الفرج، ورأى مذيا ولم يجئ الماء الدافق أنه يكره لهما

وفى نسخة أنها قد أساءا ويكره ذلك، ولا شيء عليهما

وقال من قال: عليه دم •

وكذلك فى الذي قبل امرأته؟

قال من قال: عليه دم

وقال من قال: لا شيء عليه

والمحرم يدهن رأسه بدهن لا طيب فيه، خان دهن بطيب فعليه دم. رجع.

وان اشتكى عينه فاكتحل بالاثمد ولا طيب فيه فلا بأس فيه

وقال من قال: في نفر عشرة اشتركوا في هدى، فقبل أن يبلغ الميقات قلده أحدهم؟

قال: على قول من يقول: من قلده فقد أحرم فلزم الاحرام من قلد، ولا يلزم شركاءه الا أن يأمروه، ومن لا يرى ذلك لا يراه محرما من في المكي ليس عليه منعه.

حتى يحرم

وهذه مسائل

وكذلك من أقام بمكة سنة، فان خرج الذي أقام بمكة سنة فمر في حاجة فى أشهر الحج ثم دخل محرما بعمرة، فينبغي أن يكون عليه المتعة اذا كان مسافرا يقصر الصلاة، وان خرج الى ميقات من المواقيت

(م 13 جواهر الآثار ج 12

-