جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٤

-

194

-

يريد العمرة لا غيرها فأحرم بالعمرة في أشهر الحج، وقد كان دخل بعمرة في غير أشهر الحج فعليه هدى المتعة.

وأما من دخل مكة فى غير أشهر الحج بعمرة، ثم أحرم بعمرة أيضا في أشهر الحج من مسجد عائشة، فليس تلك عمرة وقد لزمه الاحرام فيطوف ويسعى ويحل، وان جامع أو فعل فى هذه العمرة ما لا ينبغي للمحرم لزمه الجزاء، وان جامع فسدت عليه هذه العمرة، تلزمه عمرة مكانها من حيث أحرم.

وقال من قال: فيمن جلس بمكة بعد طوافه للزيارة حتى أصبح ان عليه دما وأما ما كان فى أيام التشريق بمكة، ويرجع الى منى يرمى الجماز ويبيت بمنى فلا بأس عليه.

وأما من بات تلك الليالي بمكة فقال من قال: عليه لكل ليلة دم

وقال من قال: يصنع معروفا درهما أو نحوه تلك الليلة، يتصدق به على الفقراء

وقيل: من أخذ حجة لقوم واشترط عليهم أن يعطيها من أراد أن يحج بها: ان ماله شرطه ذلك اذا اشترطه، وان راد أن يعطيها اذا بلغ لنفسه فالحجة له

الميقات ويحرم هو

وقال من قال: يعطى الذى أعطاه الحجة بقية ما بقى من الحجة غير ما أذهب هو الى أن وصل الى ذلك الموضع، ويغرم هو الأصحاب الجنة ما كان أذهب

ولا بجوز حمل تراب الحرم، فان حمل أحد منه شيئا ففات من