جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٩٥

-

195

-

عنده فلا كفارة عليه، ومن أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله ولا يطعمن أحدا، فان خلاه معه حتى يحل فيؤخذ عن جابر أنه كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه كفارة.

وقال من قال: من أهل العلم: ان أكله لم نقل انه أكل حراما ويطعمه

الفقراء أحب الى مما يدفنه

وقا بعضهم: يدفنه

وقيل: لا بأس بالسير من جلد الصيد مع الحرم، ولا بأس بمسكه ان اتخذه سقا أو غيره، وكذلك القرون مالم يصب ذلك، ويوجد بضد ذلك بعد احرامه، وقيل لا ينتفع بالكيزان التى تعمل بمكة من الحرم بمكة، ولا يخرج بها، وان عملت من غير طين الحرم فلا بأس بها من

حيث ما حملت.

وقال من قال: فيمن يمضى الى الزيارة على عقبة شعب بني عامر ويزور، ثم يرجع الى منى من عليها ان عليه دما.

وقال من قال: لا شيء عليه وهو أحب الى

?

ومن عقد على نفسه طرتى ردائه فعليه دم، وان غرزهما غرزا

فلا بأس

ومن ودع ثم رجع الى بيته فنام أو جامع أو أكل؟

فقال من قال: انتقض وداعه، وان ودع بالغداة ثم جلس الى العشى أعاد الوداع الا أن يكون أخلفه الحمال، أو كان في طلب كرى أو