الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٦-
196 -
-
نهبه راحلة فلا اعادة عليه، وانما الوداع على من يخرج حيث يعدى
الحرم
ومن نسى شيئا من متاعه بمكة، فله أن يرجع، وان أصبح بمكة ثم لحق الناس بعرفة فقيل: عليه دم، وقيل: لا تلبس المحرمة من النساء ولا المحرم شيئا ينزع عنه اذا مات من الحلى وغيره
ومن أحرم لزمه الاحرام من حيث أحرم، وكذلك الحائض والجنب، وأحب الينا أن لا يحرم حتى يبلغ الميقات ثم يغسل ويحرم، فان لم يجد ماء تيمم
وان جهل فبدأ بالطواف من الركن اليماني حتى أكمل، ثم سأل؟ قال: يتم من الركن اليمانى الى الحجر، ثم يركع ثم يستأنف
طوافه، وان لم يذكر خطأ حتى أحل فعليه دم ويبدل ما نقص
وان طاف بالبيت في آخر يوم من شهر رمضان فلم يركع حتى غربت
الشمس؟
قال: لا يكون متمتعا لأنه طاف طوافه في رمضان
وقال من قال: انه متمتع لأنه قد بقى عليه شيء من أمر الطواف حتى دخل شوال، وقيل: يستحب لمن أراد أن يدخل البيت أن يغسل، لأن حرمته أعظم، ويستحب لمن دخل الكعبة أن لا ينصرف حتى يطوف سبعا ويركع، وقيل ليس عليه في الطواف دم … (1) يدع الرجل صاحبه ويتخلف عليه ويستلم الأركان
(1) بياض بالأصل