الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩٩-
199 -
-
معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها. وكان ابن عمر ينحر يصف بين أيديها قياما بالقيود مستقبلات القبلة
بدنة
وقال آخرون: كان ينحرها باركة معقولة لئلا تؤذى أحدا بدمها
قال ابن عباس: ينحرون قياماً
وقال أبو الشعثاء: تنحر قائمة صواف
وقال عطاء: كان من مضى يذبحون البدنة بعد ما تنحر، وبلغنى أن النحر كان في الشق الأيمن
وقال جابر بن عبد الله: كنا لا نأكل من البدن الا ثلاثا بمنى، حتى رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «كلوا وتزودوا» فأكلنا وتزودنا، وقيل مضمون هدى المتعة وجزاء الصيد والنذور والمحصور، ولا يرون الوصية مضمونة، والقانع هو الطامع والمعتر هو الذي يعتريك ويريك وجهه، وقال آخرون: هو السائل
وقال مجاهد: المعتر هو الذي يعتريك بيديه من غنى أو فقير، والبائس هو الباسط يده، ويجوز من الهدى البدنة التي تلقح، ومن قلد هدى غيره فلا يحرم لذلك ولا يجوز، ومن ساق معه هديا ولم يفرضها ولم يقلدها، غير أنه جعلها في نفسه هدى متعة، وقيل له: أن يبدلها أو يعود فيها ما لم يتكلم بفرضها كلاما أو يعلمها علامة الحج وذلك مثل الذى أعتق غلامه، وطلق امرأته في نفسه فلا يلزمه
وقال من قال: فى رجل ساق معه هديا قد فرضه أنه هو متعة،