جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٠

-

200

أو قلده فقدم في شوال أو فى ذى القعدة، فانه لا يزال محرما حتى

يوم

النحر، ثم رجع

فقال: ينحره ما لم يقدم في العشر

وقال: القول الأول أحب الينا

يريد

وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحلوا الا من كان معه هدى فمحله محل هديه (وان ساق معتمر هديا و هو لا أن يمكث حتى الحج، فانه لا يحبسه هديه اذا قضى عمرته فينحر وينصرف الى أهله

وقال ابن عمر: ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا، ويوجد جزاء من دم مسفوح في هذا اليوم

وفى مسائل تنتسب الى محمد بن الحارث الحضرمي، وذكروا أنه كان فقيها ـ وفي نسخة فقيها فيها: ومن قدم مكة في أول شهر

شوال مستمرا، بعد ذلك فى أشهر الحج، ثم رجع الى بلده، ثم حج

؟

قال: ان كان حين اعتمر نوى الحج فعليه هدى، وان كان بعد ذلك بداله ولم ينو الحج فليس عليه فيه شيء، وقيل: فيمن طاف وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف في العمرة أما في قياس أبي حنيفة فيركع وليس عليه شيء.

وسعى

وأما فى قياس أهل المدينة غيركع وعليه دم، ومن ذهب الى قياس جابر بن زيد رحمه الله فيركع ويطوف بين الصفا والمروة وعليه دم، وكان يقول: من كحل بكحل فيه طيب، أو ادهن بدهن فيه طيب قبل أن يلبى ويحرم، وليس عليه شيء ويغسل الدهن والكحل، ومن خاف على نفسه من البرد غطى رأسه وعليه دم.