جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١١

-

111 -

-

*

مسألة:

ومنه: واذا اشتكى رجل من رجل أن عليه لفلان بن فلان الهالك كذا لارية فضة، وأنا وصيه أتكون دعواه مسموعة أم لا؟

واذا أطلع وصية فيها يقول انه وصى وأطلع ورقة مكتوب فيها: حق على رجل الذي شكى منه هذا الوصى وأنكر المشكي وقال: اني أوفيته؟

فعلى ما وصفت، أن هذه دعوى مسموعة، واذا كان الخط بخط من يجوز خطه عند المسلمين بلفظ ثابت، فالحق ثابت، ويحكم على من عليه الحق بتسليمه اذا صح عندكم بشاهدى عدل أو شهرة لا تدفعها شهرة أن هذا الرجل وصى الهالك فلان بن فلان، وأما اليمين فليس

للوحى يمين، ولا عليه يمين اذا لم يكن وارثا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا أبصرنا الميازيب مركبة على الطريق الجائز، ولم تعلم بحق أو باطل، ولم نعهد نحن هناك شيئا منها ثم رأينا أيسع المسكوت والتغاضى أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا لم يصح باطلها فهى غير مصروفة اذا وجدت كذلك، وأما اذا أحدثت على طريق المسلمين بغير حق فهي مصروفة،