الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠١-
ومن رأى هلال ذى الحجة، ولم تقبل شهادته، فانه يقف يوم عرفة والا فلا حج له، وكذلك شهر رمضان.
واذا شهد قوم مع الامام على الهلال فوقف الناس بعرفات، ثم رجعوا عن شهادتهم فقالوا شبه علينا؟
فعتق في
فأما قول الحسن فلا شيء عليهم، وقيل: اذا لبى العبد في عبوديته عرفات قبل أن يفض الناس فقد قضى حجة الاسلام اذا أتم له أمره فى بقية النسك، وكذلك الغلام اذا لبى قبل أن يحتلم فقد - نسخة مضى قول الحسن وعطاء وأبي حنيفة
قضي
وأما عمر، ويوجد عمرو فقال: عليهما الحج
ورجل وقف بعرفات وهو سكران؟
فقال: لا أعادة عليه اذا كان قد وقف مع الناس
وأما المجنون والمعتوه اذا كان قد حج في تلك الحال؟
قال الحسن: قد تم حجه، وأما عمر فيرى عليه الحج، وذلك
أحب الى
وقيل: من نظر الى خرج امرأة عمدا، فلا شيء عليه ولا فساد عليه، ومن نتف ريش طير من الحرم فإنه يعلفه حتى ينبت ويطير، فان مات قبل ذلك فعليه الجزاء
والرجل الجنب والمرأة الحائض اذا طافا بالبيت لعمرتهما، أو
سعيا بين الصفا والمروة؟