الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٢-
- 202
-
فان قصرا قبل الحج فعلى كل واحد منهما دم، وان لم يقصرا حتى يلبيا بالحج ثم رميا جمرة العقبة بعد الخروج من عرفة وذبحا وقصرا، ثم رجعا إلى الزيارة فان على كل واحد منهما طوافا بالبيت، وسعيا بين الصفا والمروة لعمرته، وقبل ذلك لزيارته، لأنا أوحينا عليهما اذا كانا قد فعلاه يعيداه، ولو لم يكونا فعلا، لاجزاهما طوافا واحدا وسعيا واحدا لحجهما وعمرتهما، ولا دم عليهما، لأنا أبطلنا فعلهما الأول فافهم ذلك ان شاء الله
قارنان، ومن بقى عليه من طواف عمرته شيء، ودخل شوال؟
فهو متمتع واني الأحب أن يستأنف طوافا لمتعته في شوال، ومن طاف لعمرته وهو جنب فى رمضان، وأحل فلما دخل شوال علم فانه يعيد طوافه فى شوال، وعليه دم وهو متمتع، وعليه عمرة مكانها
?
ويكره أن يرجع الرجل صوته بالقرآن وهو يطوف، وأما بينه وبين نفسه فلا بأس، وذكر الله أحب اليهم، وكله حسن
ورجل طاف ثلاثة أشواط منكوسة، ثم رأى الناس يطوفون فطاف أربعة كما يطفون، وهذا فى طواف واجب، ثم رجع الى بلده؟
فقيل: عليه أن بهدى شاة، وينظر في هذا الذي بطوف منكوسا
وهو على غير وضوء بجهالة منه.
ومن وجب عليه حج المني عام يقدر؟
فيجزى عنه حج امرأتين وسواء رجلين أو امرأتين في هذا والحج لها لي للحالف لا أنهما يدعوان له، ان كان يستحق ذلك.