جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٣

-

-

ويكره أن يلبس المحرم الثوب فيه أعلام الحرير، وقال طاوس: لأكون أشد رفعا بالتلبية منى حين أفيض من المزدلفة الى منى

وقيل عن محمد بن محبوب رحمه الله: انه قال: أشتهى اخراج الخاتم للمحرم، وأما هو فلا بأس به.

وقال من قال: من فرغ من طوافه لعمرته في آخر يوم من شهر رمضان، ولم يركع حتى أمسى فعليه الهدى اذا دخل شوال ولم يركع، وان كان قد صلى الركعتين ولم يسع بين الصفا والمروة فلا هدى عليه اذا سعى بعد الصلاة، وقيل لو أنه وقع بامرأته بعد يزور البيت يوم النحر في الحج قبل السعى، لم يكن ذلك يفسد عليه حجه فى قول العلماء كلهم، وعليه دم يهريقه

ما

الى

وقيل: في قارن دخل مكة فطاف، ثم حلق من جهالة؟

فعليه

حده

دم وهو على احرامه وان كان تعمد للحلق فعليه دم، ويرجع

فيحرم منه.

وبلغنا أن الملائكة قالت لآدم: حججنا هذا البيت من قبلك

بألفي عام

فقال: ما كنتم تقولون؟

قالوا كنا نقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله،

والله أكبر

فقال آدم: ولا حول ولا قوة الا بالله.