الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٥-
205 -
-
فصل
قال الله تبارك وتعالى: (والله على الناس حج البيت من استطاع
اليه سبيلا)
فقال
من قال: صحة البدن
وقال من قال: زاد وراحلة.
وكذلك عندى أن صحة البدن اذا كان له ما يكفيه ويكفى عياله، ويفضل عنده ما يحج به بلا أن يتحمل دينا، ولا يبيع الأصل اذا كان في بيعه
نقصان عليه وعلى عياله
ومن ملك مالا فلم يبلغ أيام الحج حتى فات من يده؟
حيس
عليه حج
ومن كان المال عنده فى وقت الحج فلم يحج حتى تلف المال، وهو مفرط، ويجتهد في أداء ما لزمه من الحج؟
فان لم يقدر فأرجو أنه يكون معذورا بعد الاجتهاد
ومن غيره: وعمن له مال وعليه عيال لا يفضل من غلته شيء من عياله، أيلزمه الحج وان باع بعضه اجترح جراحة شديدة، وضاعوا بعده ه، وعليه صداق لامرأته، هل له عذر عن الحج؟
عياله
٤٬١١٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.