الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٧-
الطريق، فاذا اجتمعت هذه الخصال الملك، فقد قطع الله عذر من اجتمعن له.
وقيل: لا تستعجل على أهل الولاية فى البراءة اذا قدروا على الحج
حتى يستبرئ أمرهم، رجع
ومن كان عليه الحج، ثم أدركه الموت وهو في الطريق، أو قبل أن يخرج فيوصى بتمام حجه، لأن ذلك قد لزمه، وان كان من حين وقع في يده المال جرح ولم يفرط فمات فى الطريق أن لا يكون عليه تمام ذلك، وان أوصى وأتم عنه فهو أفضل
ما
وقيل: فى رجل صار فى يده قدر ما يكفيه للحج، وهو محتاج
الى التزويج
انه ان خاف عنتا تزوج ولو صار فى يده ذلك قبل وقت الحج أو بعده، ورفع ذلك إلى الربيع.
وفى جواب أبى على رحمه الله أيضا: فيمن أوصى بحجج كثيرة؟
قال: أحب أن يكون كل سنة واحدة الا أن يكون شيئا يخاف منه الفوت فعسى لهم أن يعطوها كلها في سنة واحدة، وأما أزهر بن على فقال لهم: أن يعطوها كلها في سنة واحدة.
عوفى
وقال في المريض الذى لا يستطيع الحج: فانه يوصى بحجة فان
حج، وان مات
حج عنه الا أن يكون مرضا مما يرى الناس أنه لا يقوم منه، ولا يستطيع الخروج فانه يعطى من يحج عنه، وقال