جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٨

-

208 -

-

الربيع: ان قدر

على الحج فلم يحج ومات ولم يوص

مات

كافرا.

وعن رجل حج عن رجل فمرض في الطريق؟

فان كان أخذ الحجة ليحج عامه فليعط الحجة غيره من الموضع الذى مرض فيه، وان كان بغير شرط فله أن يحبس الحجة حتى يصح أو يطول ذلك به، فان أحب أن يعطيها فذلك له، ولا أحب أن يحج الا عن

من يتولاه

وقال: المرأة لا تحج عن الرجل.

وفي جوابه الى أبي مروان: ان المرأة لا تحج عن الرجل الا أن

تحج عنه امرأتان

وعن الأجير هل يجزيه حجه؟

قال: اذا ترك من أجرته ثلاثا أو أربعا فانه يجزيه، وفى نسخة أو قال: يجزيه عن المحرم اذا مات فايه يقضى حجة حيث مات، لا نعرف غير هذا.

وعن الهر أو الكلب اذا صار مفسدا في الحرم؟

فما نرى بأسا أن يقتله فى الحرم اذا أفسد في الحرم، ورأى في الدرة قبضة، وحفظت أنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أنه يجوز أن يعطى حجة رجل من أهل الولاية رجل لا يعدل، غير أنه لا يطلع