جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٢

-

112

-

ومحدثها مأخوذ بصرفها، وان قال: انها من قبل فعليه البينة ولا يقبل قوله على طريق المسلمين، والله أعلم.

وأما اذا اشتبه فالوقوف أسلم عن الشبهات.

*

مسألة:

ومنه: واذا كتب رجل لرجل حقا، وأمن الورقة رجلا آخر، وأقام الرجل المكتوب له يريد من الأمين الورقة، وشكا مع الوالى أيجب على الأمين أن يسلم الورقة للمكتوب عليه رضى المكتوب له أم كره؟

فعلى ما وصفت، اذا كان الذى عليه الحق حيا ففى ذلك

اختلاف بين المسلمين:

قال من أمنه اياها

قال من المسلمين: ان الأمين يسلم الورقة الى من

وقال من قال من المسلمين: يسلم الورقة الى من له الحق فيها

وقال

قال من من المسلمين: ان له الخيار أن أراد أن يسلم الورقة الى من امنه اياها، وان أراد أن يسلمها الى من له الحق، والذي يعجبني

من القول أن يحضرهما جميعا، ويسلم الورقة الى من أمنه اياها

وأما اذا مات من عليه الحق فان الأمين يسلم الورقة الى من له الحق، والله أعلم.