جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٠

--

21

-

وعن أبي على رحمه الله قلت: رجل خرج حاجا، فلما صار

بالبصرة هلك ولم يوص بالحج؟

قال: يلزمه ذلك، وفى نسخة لا يلزمه ذلك

قلت: فان دخل في حدود الحج ولم يوص

قال: يتم عنه حجه

وقال في امرأة محرمة ماتت يقضى عنها وليها

?

قال محمد بن محبوب رحمه الله: فى رجل أخذ حجة لرجل،، ثم شخص من بلده وهو أقرب الى مكة من البلد الذى مات فيه، الذي أوصى بالحجة وهو بلده؟

قال: على الذي أخذ الحجة أن يعطى مثل كرى رجل من الموضع الذي مات فيه الموصى وهو بلده الى الموضع الذي ابتدأ هذا الخروج منه، الى أن يحج، ويجعل ذلك الكراء فى دم ان كان قد بلغ دما، وان كان أقل فرقه على الفقراء، ويكون ذلك جميعا في مكة وقد تمت الحجة ان شاء الله

وانما يكون ذلك على الذى أخذ الحجة اذا أخذها من موضع

الميت، ثم لم يخرج بها من هنالك حتى يقدم ثم خرج بها

وأما الذى أعطى الحجة فان كانت لازمة للذى هي عليه في موضع، وأعطيت عنه في موضع هو أقرب الى الحج، فعلى قول محمد بن محبوب الله الذي قد حفظناه عنه أنه يخرج عنه أيضا من ماله بقدر

رحمه

هو