الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١١-
211
-
ما يلزمه من الكراء والمؤونة، لرجل من موضع الموصى الى الموضع الذي خرج به الحاج عنه، ويكون في عنه، ويكون فى دم أو يفرق عنه في فقراء مكة.
واذا حج رجل عن رجل بأمر القاضي أو الوصى، والولى فلما انطلق تبين أن عليه دينا يحيط بكل شيء، فاحتج على الحاج من قبل أن يدخل في التلبية؟
فانه
يرجع ويؤخذ ما فضل في يده من النفقة، فان فرض على نفسه الحج ومضى وقد احتج عليه، فانه تلزمه النفقة من يوم احتج
عليه من ذلك المكان، والحج له.
واذا
حج بأمر القاضي أو الوصى، ثم وجد على الرجل دين كثير
ولم يوجد له شيء؟
فلا ضمان عليه، ولا على القاضى، ولا على الوصى، وليس للغرماء
الا ما فضل.
وقال أبو سفيان: الصبي والصبية يدخلان مكة فيحرمان ويفعلان ما يفعلان فتجزئ عنهما حجة الاسلام، وان جنيا فعلى الولى ومن أحرمهما الكفارة
بالغ
وقال بعض الفقهاء: ان ذلك لا يجزى عن الصبى حتى يحج وهو، وكذلك العبد والصبي اذا دخلا في الحج ثم عتق العبد وبلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة فوقفا، وأتما الحج فقيل انهما يجزيهما.