الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٢-
212
-
وقال بعض: عليهما الحج، وأما الذمى فقيل انه لا يجزيه، وعندى أنه أيضا مثل غيره اذا أسلم وخاف فوت الحج فأسلم وأحرم ووقف بعرفة وأتم حجه، وأنه قد أدرك.
وقال عطاء: اذا مات المتمتع بعرفة فليس عليه الهدى
وقال الحسن: هو عليه واجب، وذلك شيء قد وجب عليه، ومن رمى جمرة العقبة تم ذبح وحلق بمكة لم يفسد ذلك عليه حجه.
٤٬١٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.