جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٢

-

212

-

وقال بعض: عليهما الحج، وأما الذمى فقيل انه لا يجزيه، وعندى أنه أيضا مثل غيره اذا أسلم وخاف فوت الحج فأسلم وأحرم ووقف بعرفة وأتم حجه، وأنه قد أدرك.

وقال عطاء: اذا مات المتمتع بعرفة فليس عليه الهدى

وقال الحسن: هو عليه واجب، وذلك شيء قد وجب عليه، ومن رمى جمرة العقبة تم ذبح وحلق بمكة لم يفسد ذلك عليه حجه.