جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٣

-

213

-

باب

الحائض والمستحاضة في الحج وفي المحصور

وفيمن يحج عنه وهو صحيح من غير

عذر وفى رواية تستحب وليس بواجب

من كتاب أبى جابر: وأما المستحاضة التى قد حلت لها الصلاة فانها تزور البيت، وتطوف به، وتركع، وتسعى بين الصفا والمروة، والصلاة قد جازت لها، وفى نسختين ويخرج مع أصحابها، لأن الصلاة قد جازت لها، وهي أعظم من هذا

واما المرأة القارنة والمنتفعة اذا حاضت فلم تطهر فانها على احرامها الى أن تحرم بالحج، ولا بد لها أن تحرم من الميقات في أول أمرها، وان غسلت فلا بأس، وتفعل كما تفعل المحرمة في كل شيء الا الطواف فلا تدخل المسجد ولا تطوف به.

وان وقفت بالمسجد وذكرت الله، ورعيت اليه فحسن جميل، وتحرم بالحج وتغسل ان شاءت، وتخرج الى منى وتقف بعرفة والمزدلفة، وترمي الجمار، وتقصر وتفعل كما يفعله الحاج حتى تحل مثلهم الا الطواف الزيارة والسعى، فاذا طهرت طافت طوافا واحدا لحجتها وعمرتها، وقد أجزأ ذلك عنها، ولا بد لها من ذلك الطواف متى طهرت

واذا ما حلت فلا تخرج الى بلدها حتى تطوف أيضا طواف الوداع،

وتركع في الحرم.