جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٤

214

-

والحائض على احرامها لا تحل حتى تطوف الطواف الواجب عليها

اذا طهرت

وقيل في امرأة طهرت من الحيض وهي محرمة، أن تغسل رأسها بخطمي، فان حبسها الماء، وفى نسخة قال حبسها

والمرأة الحائض اذا نفر أصحابها فليس عليها دم، وان نفرت ولم تطف للصدر، والذى عندنا أن من تركت طواف الصدر فعليها دم تبعث به الى مكة.

وقيل في المرأة تطوف للوداع ثم تحيض قبل أن تركع؟

قال: تخرج الى بلدها ولا شيء عليها في ذلك.

وفى المرأة تطوف للزيارة ثم تحيض قبل أن تركع؟

قال: فترجع الى منى، فان لم تظهر، وفي نسخة ولم تطهر حتى نفر الناس، قال: لا تخرج حتى تظهر ثم تركع وتسعى بين

والمروة.

الصفا

والحبلى اذا رأت الدم تصنع كما

المستحاضة تصنع

وقال مسلم: اذا حاضت بعد طوافين بالبيت فعدت حتى تظهر، ثم تبنى على ما طافت، وان كان ذلك في وداعهما البيت فلا تنفر حتى

ما

بقى عليها من الطواف تتم

وامرأة قدمت بعمرة خطافت، ثم حاضت قبل أن تركع؟