جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٥

-

- P 10

--

قال عطاء: تسعى بين الصفا والمروة، وتخرج الى مصرها، فاذا

طهرت صلت الركعتين

وقال الربيع: يستحب أن تركع فى الحرم، وان لم تقدر على ذلك

فلتركع حيث طهرت وتريق دما

في المحصور

قال الله تعالى: (فان أحصرتم فما استيسر من الهدى) وذلك المحرم الذي يعرض له المرض، أو خوف فلا يقدر أن يمضى، فان كان أحرم بعمرة ذهبت حيث شاء وهو على احرامه، ويرسل الهدى الى مكة، ويعاهد الذي عنده أن ينحر عنه في ساعة معروفة من يوم، فاذا انقضى ذلك قصر هو وحلق، وأحل هو من حيث ما كان الا النساء والصيد حتى يقضى عمرة مكانها

وان أحرم بالحج أو بالحج والعمرة قارنا، ثم حصر؟

ذهب حيث أراد وهو على احرامه، فان أفرد بالحج بعث هديا واحدا، وان قرن فقال من قال: هديين.

ومن غيره: هديا وبه نأخذ ويأمر هو الذى معه أن ينحره يوم النحر بمنى، فاذا انقضى الوقت الذى عاهده اليه حل الا النساء والصيد، وعليه الحج، أو الحج والعمرة ان كان قرن، وان أصابه مرض فبدا له فرجع قبل أن يحرم، فليس عليه شيء