جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٦

-

- 216 -

-

وقال جابر بن زيد رحمه الله: من أصابه أذى في رأسه فحلقه،

أو مرض في جسده فداواه؟

فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) والصيام ثلاثة أيام الى ستة، نسخة والصدقة أو اطعام ستة مساكين

الى عشرة

وقال من قال: صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين، والنسك

شباة

أجزاه

ويقال قبل أن يحل والذبح والطعام بمكة، والصيام حيث كان

وقال من قال: أيضا ان المحصر، ويوجد المحصور عن عنه يوم النحر فليمسك عن الحلق يوما أو يومين، ثم

الحج اذا نحر

يحلق ويحل؟

آخر

وان حاج أحصر ومعه هدى قد قلده، فانه لا يجزى عنه ولينحر معه، لأن الأول كان قد وجب لله، وتجب عليه للاحصار آخر

قلت: فان بعث المحصور بهديه فهلك ولم يعلم، ثم حلق هو للموعد؟

قال: هو حلال، ويبعث بهدى غيره

والذي لا يجد من يهدى، وفى نسخة يهدى معه الهدى؟