جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٧

-

217

-

فليصم فانه بمنزلة من لم يجد، وان كان غنيا ويهدى بعد

ذلك ما شاء.

وقال الحسن: لا يصوم المتمتع الأيام الثلاثة الا في العشر ما

بينه وبين عرفة متوالية

وقال مجاهد وطاوس: يصومهن ان شاء في شوال، وان شاء في ذى القعدة، وان شاء في العشر، وكان عطاء يقول: لا يصوم المتمتع الأيام السبعة الا فى أهله وان طال سفره أو مقامه.

وقال الحسن: يصومهن ان شاء في الطريق، وان أقام بمكة صامهن ان أراد المقام بمكة، وقيل وجبت البدنة على الذي فاته الحج، وأجزت الشاة عن المحصور لأنه معذور

والذي فاته الحج بتضييع منه، فليس بمعذور، وأما ابراهيم نسخة وقال ابراهيم: تجزى عنه شاة ويحج من قابل

-

وعن ابن عباس: في المحصور الذى يحبسه عن حجه أو عمرته كسر أو مرض أو عدو، فما استيسر من البدى، يقول: يقيم على احرامه في مكانه، وليبعث الى مكة ما استيسر من بعير أو بقرة أو شاة، أو ثمن الهدى فليشتر بمكة، وليقم على احرامه ولا يحلق رأسه، وليثق كل شيء يتقيه المحرم حتى يبلغ محله يعني منحره بمكة

فان كان محرما بحج فاذا كان يوم النحر نحر عنه الهدى بمكة، ويحل المحصر مكانه من احرامه، وعليه الحج من قابل، وهو بمنزلة أهل منى لا يقرب يقرب النساء ولا الصيد