الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١٨-
218
-
وان كان محرما بعمرة جعل بينه وبين الذي يبعث معه الهدى أجلا مسمى، فاذا بلغ مكة نحره المبعوث معه فى الحرم يوم يقدم، ويحل المحصر من احرامه مكانه.
وقال غيره: هو أيضا بمنزلة أهل منى، وان لم يجد المحصر الهدى ولا ثمنه، ولا من يبعث معه فيصوم ثلاثة أيام متتابعات في عشر الأضحى، وان شاء قبل العشر مكانه، ثم يحل من احرامه، وسبعة أيام التشريق، وهو بمنزلة أهل منى، وعليه الهدى والحج من قابل
ومن غير الكتاب والزيادة: ومن رمى بحصاة وغابت الشمس، وغابت عنه ولم يدر وقعت موضع الحصى أم لم تقع أعادها ليكون على تبين من الرمي، واصابة الموضع
ومن رمى حصاة فحازت الجمرة أو قصرت دونها لم يجزه ولو وضع الحصى على الجمرة وضعا لم يجزه، لأن الوضع غير الرمي، ولا يجوز أن يرمى بالآجر والملح بالآجر والملح، ومن جاء من ذلك غير، لأن اسم الحجر غير واقع عليه، وأجاز بعض رمى الحصاة وان كانت نجسة، وأبى ذلك
آخرون
آخرون
•
ومن ترك
رمى جمرة العقبة، فبعض أوجب عليه دما ونفاه
وقال عطاء ان ترك عامدا بطل حجه ولا دم عليه، ويكون عاصيا بترك الجمار، وعصيانه لا يبطل حجه، واذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمى باجماع أجمعه المسلمون على أن النفر الأول الثالث
يرم
من
النحر، وهذا يدل على أن الأيام المعدودات من الثلاثة الأيام التي بعد