جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٩

219 -

النحر، قال الله تعالى: (فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر

فلا اثم عليه (يعنى في الأيام المعدودات

ومن رمى الجمرة الوسطى يوم النحر، وحسبها جمرة العقبة فذبح وحلق، ثم علم بعد ذلك أنه كان أخطأه؟

فعليه دم والحج من قابل، ورعاة الابل يجوز لهم الرمي بالليل

وكذلك الخائف.

* مسالة:

ومن رمى الجمرة بحصاة فوقعت في أسفل الجمرة فلا شيء عليه، وان رماها فطرحها أبعد منها فليتصدق بطعام مسكين غداء وعشاء، ولا يرمي الجمار الا بعد زوال الشمس الا جمرة العقبة في يوم النحر، فانها ترمى قبل الزوال وبعده، وما بقى من الحصى فانه يستحب له دفنه بمنى، فان لم ينفر فى اليوم الثانى الى أن غربت الشمس فلا ينفر الثالث بعد الزوال اذا الى يوم رمي الجمار، فان نفر بعد مغيب الشمس في اليوم الثاني فعليه ثلاثة دماء، وكل عقبة ترك رميها فعليه دم

فيسمع

قال: كان عمر بن الخطاب يكبر في قبته بمنى، ويرفع صوته

أهل منى فيكبروا حتى ترتج تكبيرا