الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٠220
فصل
فيمن يحج عنه وهو صحيح من عذر
ومن وجب عليه الحج، وقد تعلقته علة لا يقدر على الخروج، أو
شيخ كبير لا يرجا في مثله الخروج؟
فانهما
يحج عنهما، وهما فى الحياة، والحجة فى ذلك أن امرأة يمنية وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يقدر على الحج، وقد وجب عليه فرض الحج أحج عنه؟
*
قال: نعم.
مسألة:
ومن أخر الحج بعد لزومه له حتى زمن جاز له أن يخرج عن نفسه، بالخبر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخثعمية
والمريض جائز أن يعطى ماله رجلا يحج عنه، وان كان له ولد أو قريب فهو بذلك أحق، وان لم يكن له نسيب فيه خير أعطى رجل آخر،
وان عوفى من مرضه فليحج هو، ولا يجوز الا أن يصير في حال لا يصح ولا يستمسك على الراحلة اذا حمل، فعلى بعض القول جائز ولم يجزه
آخرون.
ومن مرض مرضا لا يبرأ منه أو كبير لا يقدر على الحج ولا يستمسك على الراحلة، فانه يعطى من يحج عنه من الحج كما روى عن
الخثعمية.