جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٣

-

-

مسألة:

ومنه: وأما الذى وجدت دابته منطلقة أو مربوطة في أموال الناس أو فى شرجة أو في واد قرب مزارع الناس، ويخاف منها اذا انطلقت على أموال الناس؟

فانه يتقدم على صاحبها أن يكف دابته، فان انطلقت الدابة بعد التقدمة فان صاحبها يحبس، وان كانت هذه الدابة يواليها عبد حبس العبد، وان كان صبي ما

فقال

من قال من المسلمين: ان الصى لا حبس عليه.

وقال من قال: جائز أن يحجر به في حصن المسلمين حتى يكف ضرره عن الناس، ولا يضيق الأخذ بهذا القول، والله أعلم.

مسألة:

ورم وا

ومنه: وفى رجل ادعى على رجل أنه ضربه ووجد فيه وأثر من ضرب أو غيره، وادعى أنه من ضرب ذلك الرجل،

أنه حمرة لا يدرى وأنكر المدعى عليه ذلك، أيكون هذا سببا يجوز به الحبس أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا تبين الأثر وكان المدعى عليه ممن تلحقه التمهة بذلك فجائز حبسه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والشيء المتنازع فيه بين اثنين مثل بناء جدار أو فسل

(م 8 - جواهر الآثار ج 2)