جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢٢

-

222

ولعل حديث النبى صلى الله عليه وسلم يتوجه الى من حج متطوعا عن غيره، ولكن الأصل أنه قال: والمنفذ ذلك، والانفاذ لا يكون الا ما أوصى به الميت، وهذا القول أنه يدخلهم الجنة اذا كانوا مسلمين أحب الى ولو حج بأجرة

ولا تحج المرأة عن الرجل، وجائز عن المرأة، ويجوز أن تحج امرأتان عن رجل، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل فى المشي اذا حلف بالمشي الى بيت الله الحرام في شيء حنث فيه.

مسلم

ولا يجوز أن يحج العبد عن حر مسلم الا أن لا يقدر على حر، فان لم يقدر عليه حج الملوك عن الحر باذن مولاه جائز

6

وقال أبو المؤثر: لا يحج العبد عن سيده ولا غيره من ذكر أو أنثى، والمرأة أحب الى من العبد اذا وجدت، ولو حج عن حر باذن مولاه لم أر عليه اعادة، ولو كانوا يجدوا الحر المسلم غيره، إنما يجوز حج المرأة عن الرجل فى كفارة الأيمان، كذلك قال محمد بن محبوب.

وان حج رجل عن ميت والحج واجب عليه، ولم يحج قط لم يجز عن الميت، ولهم أخذ الحجة من ماله ودفعها الى من يحج بها عن الميت

مسألة:

ومن حج عن ميت أوصى بحجة، فالعمرة والحج جميعا عن الميت، الا أن يشترط على من أعطاه أن له العمرة، وانما يحج عن صاحبهم

ومن حج عن رجل فنسي اسم الميت عند احرامه، فان الفقهاء كانوا