الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤-
114
-
أو حفر بئر أو حفر فلج أو غير ذلك هذا يقول لى، وهذا يقول لى: والمبتلى لم يعلم بهذا الشيء أنه لمن منهما، أو هذا يحفر فلجا، وهذا يحفر فلجا، ولا يعرف المبتلى أنها جائزة أو غير جائزة، وخاف أن تقع بينهما فتنة أو أحدهما شاك من صاحبه من أجل هذا الحديث؟
فعلى ما وصفت، أن القائم بأمور المسلمين جائز له أن يقف الجميع
الى أن يقع بينهم الحكم، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وفى المجذومين اللهم صلى على محمد وآله وسلم أيجوز أن ينهون عن قعودهم قرب الطريق اذا كان في قعودهم أذى للناس من أجل الرائحة أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن المجذومين ينهون عن مخالطة الأصحاء، وأما اذا كان قعودهم لم يكن فى مخالطة الأصحاء فانهم يتركون،
والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: واذا أقر الصبى بالبلوغ، وقد بلغ أترابه الا أنه بعد لم ينبت شاربه، ولم بين افتراق أرنبته يصدق في دعواه أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنى حفظت من آثار المسلمين أن الصبي اذا بلغ أترابه، أو من هو أصغر منه، وأقر هو بالبلوغ فاقراره جائز، والله أعلم.