الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٢- 232
-
بلده، هل يكون الحج قد تعلق عليه بتلك الاستطاعة، أو عليه الوصية من بلده اذا حضره الموت؟
قال: معي أنه اذا استطاع الحج في وقته ففرط فقد صار عليه دينا، وعليه الوصية به، وهو عندى كمن لزمه الحج في وطنه حيث كان، ولا فرق عندي في مسافر ولا مقيم
ومن غيره: وأما الطواف بعد صلاة الفجر والعصر، فليسه عندي بمنزلة الصلاة، وان كنت لا أرخص فى الطواف الا واحدا، غان فعل أكثر لم أره مثل هذا، لأن الطواف لم يجيء فيه نهى ولا تقديم
ومن غيره: وقيل: من كان عليه دن فنسيه أو افتقر، ولم يقدر على أدائه أنه معذور بذلك، وان كان لزمه حج وهو غنى، ثم افتقر:
فقال من قال: انه معذور اذا افتقر
وقال من قال: عليه الخروج على كل حال بالاحتيال، ولو لم يكن غنيا اذا قدر على المخروج بنفسه.
وقيل: من سرق مالا فحج به ثم مات، نسخة تاب فقد أجزا عنه الحج، وعليه غرم المال
?
وقيل: من كان له مال تجب عليه فيه الزكاة فلم يكن يؤدى للزكاة حتى افتقر؟
فله أن يأخذ من الزكاة ويؤدى ما لزمه من الزكاة التي قد لزمته،
وكذلك له أن يأخذ من الزكاة ويحج