الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٣-
وقال من قال: ليس له ذلك.
وقيل: ان له أن يأخذ من كفارة الأيمان التي تستحقه الفقراء، ويكفر بذلك أيمانه التي تلزمه
وعن الذى أخذ حجة وخرج بها، وصار الى مكة ثم حيل بين
الناس وبين الحج؟
يجب، وينتقض عنه
فأرى أن يكون الذي خرج بالحجة ما له بقدر ما يتم الحج من يتم الحج من مكة، وان كان هو القائم بذلك أخذ الحجة وأداها على ما شرط عليه، وانما يأخذها ما أداه، وكذلك الذي مرض قبل تمام الحجة يقوم أصحابه عنه بتمام ذلك
وعن الذى يخرج الى بعض البلدان، أو يركب البحر لتجارة أو غيرها، ثم يعزم يخرج من هنالك الى الحج ليحج عن نفسه حجة
الفريضة، هل يجزيه ذلك؟
فعندي
أنه يخرج في ذلك اختلاف:
فعندي أنه قيل: انه يجزيه ذلك
وعندى
أعلم.
أنه قيل: لا يجزيه ذلك اذا كان قد لزمه في بلده، والله
ومن غيره: قلت له: وما تقول ان هو أحرم بالحج، ولم يطف
لوداعه؟
٤٬١٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.