الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣٦-
2360
-
قلت له: هل له أن يجعل ذلك عن حجة قد كانت لزمته من قبل والده أو غير ذلك من الحج، فلم نر عليه ذلك يجزى عن ذلك؟
وقال: أرجو أن لا يضيع الله ذلك
•
وعن موسى: وعن رجل فى يده يسار، ولم يتزوج قط، ولم يحج الفريضة أيهما أفضل؟
قال: ان كان يشتهى النساء فليتزوج، وان هو صبر عن التزويج
فليحج.
قال غيره: اذا خاف العنت فليتزوج
قال أبو معاوية، عن محبوب بن الرحيل: لو أن قوما وصلوا ذات عرق فأتاهم أعرابي جاف فقال لهم: هذه ذات عرق فلا بسعكم أن تجاوزوها الا محرمين؟
كان حجة عليهم، ولا يسعهم أن يجاوزوها الا محرمين
قال أبو سعيد: فى رجل أحرم بالحج، ثم جامع ناسيا؟
فيخرج عندي في معانى الاختلاف في فساد حجه، فيخرج في بعض القول أنه لا يفسد حجه على قول من يقول انه اذا جامع في الصوم ناسيا أنه لا بأس عليه.
وقال من قال: يفسد فعلى هذا القول يشبه معني فساد حجه.
٤٬١٤٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.