الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٥-
110
-
*
مسألة:
ومنه: واذا جاء رجل الى الحاكم بورقة مكتوب له فيها حق على أحد، وقال: أريد من فلان حتى الذى كتب لى فى هذه الورقة، فقال المكتوب عليه، انى قد أوفيته حقه الذى كتب على له في هذه الورقة،
وما بقى على له فيها شيء، ولا فى غيرها أيقبل قوله أم الحق ثابت؟
فعلى ما وصفت، أن الورقة اذا كان الحق مكتوبا فيها بخط من يجوز خطه عند المسلمين فالحق ثابت، ولا يقبل قول من عليه الحق أنه أو فى غريمه ما عليه من الحق المكتوب فى هذه الورقة، الا أن يصح بالبيئة العادلة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجل تزوج امرأة، أو اشترى متاعا، أو أقر بحق، أو أوصى بوصايا في غير بلده يلزمه نقد بلده أم نقد المبلد الذي اشترى وأقر أو أوصى فيه أم غير ذلك مات في بلده أم في سفره.
فعلى ما وصفت، يكون بنقد البلد الذي تزوج أو اشترى أو أقر
أو أوصى، والله أعلم.
*
مسألة:
ومنه: وكذلك المال المباع بيع الخيار أيكون، الفداء يصرف يوم البيع، أم يوم الفداء، وكذلك الدين يكون بصرف الدين أم يوم يحل الحق؟
يوم
قال: يكون بصرف يوم الوفاء على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.